قانونيون سوريون يطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة نظام الأسد خارج إطار مجلس الأمن

قانونيون سوريون يطالبون المجتمع الدولي بمحاسبة نظام الأسد خارج إطار مجلس الأمن

وجه مجموعة من المحامين السوريين، المنخرطين ضمن هيئة “القانونيين السوريين “، اليوم الجمعة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى أعضاء كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالبون فيها بإحالة بشار الأسد وشركاته إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بحق السوريين، استناداً لقرار الأمم المتحدة (الاتحاد من أجل السلام) رقم ۳۷۷ / 5 تاريخ 3/11/1950.

وجاء في بداية الرسالة: ” بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ” 2623 ” تاريخ 2022 / 2 / 27 المتضمن المطالبة بعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقرارها تحت عنوان ” متحدون من أجل السلام ” للرد على الغزو الروسي للدولة الأوكرانية، وجرائم الحرب المرتكبة من قبل القوات الروسية.. وحيث إن النظام الروسي ارتكب جريمة العدوان على الشعب السوري دعماً لحليفه المجرم بشار الأسد ونظامه القمعي.. فإننا نؤكد على مذكرتنا ذات الرقم ٢٦ تاريخ ۲۱ / ۹ / ۲۰۱۸، ونطالب بإحالة بشار الأسد وشركاته إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق السوريين استناداً لقرار الأمم المتحدة (الاتحاد من أجل السلام) رقم ۳۷۷ / 5 تاريخ 3/11/1950.”

وطالب المحامون من الجهات المعنية محاكمة بشار الأسد خارج إطار مجلس الأمن، وقالوا: إنه ” نظراً لعدم التمكن من إحالة ملف نظام بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب تصويت روسيا والصين السلبي المتكرر في مجلس الأمن نطالبكم بتفعيل القرار ٣٧٧ / ٥ لعام 1950 بحق نظام بشار الأسد”

وقدم القانونيون مجموعة من الأدلة والوقائع التي استندوا عليها في مطالبتهم، وكان أولها الجرائم ضد الإنسانية، والتي اندرج تحتها دليل ارتكاب قوات النظام لجرائم القتل العمد والتصفية الجسدية، على نطاق واسع وممنهج مستهدفة “المجموعات السكانية المدنية في المدن والقرى السورية بشكل كثيف خلال السنوات الماضية بطريقة لا تمايزيه”.

وتبعه دليل الإبادة، حيث “أقدمَ نظام بشار الأسد خلال السنوات الخمس الماضية وما يزال على تعمد فرض أحوال معيشية قاسية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان الذين استشهد المئات منهم جوعاً، وبسبب نقص الرعاية الصحية نتيجةً للحصار المفروض على مناطق سورية متعددة تعلمها الأمم المتحدة جيداً وفريق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”، وتلاه دليل إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، موضحين أن ” نظام بشار الأسد أقدم وبشكل متكرر وممنهج على تهجير السكان المدنيين وإجبارهم على مغادرة أماكن سكناهم الطبيعية لا سيما في مدن حمص، والزبداني، ومضايا، والقصير، وحلب، وريف دمشق، والغوطة، ودرعا والقنيطرة، وكفريا، والفوعة، وغيرها الكثير من الأماكن التي أجبر نظام بشار الأسد فيها الأهالي على الهجرة القسرية نتيجة السياسات الوحشية في حصار هذه المناطق، ومنع كافة أسباب الحياة عنهم، وتكثيف القصف الممنهج على مناطق سكناهم بهدف تهجيرهم.

وذكر المحامون في رسالتهم دليل التعذيب بين مجمل “الجرائم ضد الإنسانية”، مؤكدين أن النظام ” أقدم على ممارسة التعذيب وإلحاق الألم الشديد والمعاناة البدنية والعقلية بالمحتجزين تعسفاً ولازال، الأمر الذي أدى إلى استشهاد آلاف المحتجزين تعسفياً، والذين تم توثيق أسماء بعضهم وصورهم المروعة، والتي تدل على انتهاكات فظيعة، وقد شهد العالم أجمع عشرات الآلاف من الصور والتوثيقات التي سميت بملف ” سيزر” أو ” قيصر” والتي أثبتت بشكل لا يعتريه الشك ارتكاب جريمة التعذيب”
وزادوا عليها دليل السجون والحرمان من الحرية، بقولهم: إن “إقدام نظام بشار الأسد على احتجاز عشرات الآلاف من المواطنين السوريين بشكل تعسفي ودون أي أساس قانوني في ظروف اعتقال وحشية تحط من الكرامة الإنسانية، ولازال عشرات الآلاف يقبعون في سجون نظام بشار الأسد ومراكزه الأمنية.

وأدرج القانونيون أيضاً تحت بند “الجرائم ضد الإنسانية” كل من دليل الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي، والإخفاء القسري للأشخاص.

وفي البند الثاني، عرض “القانونيون الأحرار” جرائم الحرب المعرفة في المادة 8 من ميثاق روما المؤسس لميثاق محكمة الجنايات الدولية، وتضمنت الجرائم:

1. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩.
۲. تعمد توجيه هجمات ضدّ السكان المدنيين بصفتهم هذه.
3. تعمد توجيه هجمات ضدّ مواقع لا تشكل أهدافاً عسكرية.
4. تعمد توجيه هجمات ضدّ الأماكن المخصصة للأغراض الدينية (المساجد والكنائس) والمنشآت التعليمية والمدارس والمواقع الأثرية والمستشفيات، وأماكن الرعاية الطبية الأولية، واستهداف الفرق الطبية العاملة في هذه المواقع بشكل متعمد وممنهج، واستهداف فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعاملين في مجال الإغاثة.
5.استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة، وذكر المحامون في رسالتهم جميع القرارات والإدانات الأممية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم من هذا النوع.

وبعد إحاطة القانونيين بمجمل الأدلة والثبوتيات الداعية لتجريم النظام، ختموا رسالتهم بمطالبة الجهات المعنية باتخاذ “موقف قانوني أخلاقي، والدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً لقرار ” الاتحاد من أجل السلام” رقم ۳۷۷ / 5 تاريخ ۳ / ۱۱ / ١٩٥٠ بخصوص جرائم نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بحق السوريين، وتهديده للسلم والأمن الدوليين، وإصدار التوصيات اللازمة لإحالة بشار الأسد، ومعاونيه، ورؤساء أجهزته الأمنية، وقادة جيشه، وكل من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر الميليشيات الطائفية المتحالفة مع بشار الأسد، ولاسيما حزب الله اللبناني وباقي الميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية وقادة الحرس الثوري الإيراني وكل من شارك من القوات الروسية، وفي مقدمتهم فلاديمير بوتين في تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا الجزاء العادل جراء ما اقترفت أياديهم من جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حراب”.